الفيض الكاشاني

758

الوافي

ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » . بيان : يأتي هذا الحديث كلام في باب ميراث ولد الولد إن شاء اللَّه . 24930 - 5 ( الكافي 7 : 99 ) العدة ، عن ( التهذيب 9 : 273 رقم 986 ) ( 1 ) ابن عيسى ، عن محمد ابن الحسن الأشعري قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعا : جعلنا اللَّه فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها وقلت له : جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فخرج إليهما ( 2 ) كتاب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم عافانا اللَّه وإياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللابنة » .

--> ( 1 ) وص 290 رقم 1044 . ( 2 ) هكذا في المصادر ولكن في الأصل : فخرج إلينا .